الشيخ فاضل اللنكراني

216

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 7 : لو فرض في المسألة المتقدّمة إنّ أولياء الميّت ادّعوا على أحدهما دون الآخر سقط الآخر ، فإن ادّعوا على المشهود عليه سقط إقرار المقرّ ، وإن ادّعوا على المقرّ سقطت البيّنة 1 .

--> ( 1 ) - النهاية ونكتها 3 : 377 . ( 2 ) - المهذّب البارع 5 : 207 . ( 3 ) - التنقيح الرائع 4 : 437 . ( 4 ) - كشف اللثام 2 : 460 .